فتح الخبر فى شاشة مستقلة حفظ  الخبر  الى جهازك إعادة تحميل محتويات الخبر طباعة الخبر إرسال الخبر لصديق إغلاق نافذة الخبر

     عقب ذلك قدم رئيس اتحاد الناشرين السوريين محمد عدنان سالم ورقة عمله بعنوان  // من حرية الفكر إلى حرية النشر//  تحدث فيها عن كفاح الإنسان من أجل حرية التعبير وأن الإنسان كلما ضاقت أوعيته المعلوماتية عن الاستيعاب، يبحث لها عن أوعية جديدة , حيث أنتقل  بالكلمة تدريجاً إلى أوعيتها الإلكترونية الجديدة مشيراً إلى أن بنائه التعبير؛ محكياً كان أو مكتوباً أو مصوراً، لم يعرف أي قيود على حريته، قبل أن تنتظم المجتمعات الإنسانية تحت سلطة ما، من القبيلة إلى الدولة حيث أصبحت الكلمة بهذه القيود  مسئولة مسؤولية مزدوجة تخضع فيها لرقابة المجتمع وأعرافه تارة، ولرقابة الدولة وقوانينها تارة أخرى.
    وأكد عدنان أن رقابة المجتمع تنطلق من الحفاظ على قيمه وتقاليده وأعرافه، مما يعيق عملية التجديد وطرح أفكار جديدة تتجاوز المألوف؛ فإنَّ تجاوزها واختراقها مرهون بقدرة صاحبها على الحوار والإقناع أما رقابة السلطة فمرهونة بنوع هذه السلطة؛ ديمقراطية تستند في حكمها إلى الشعب وصناديق الاقتراع، فتقترب بذلك من رقابة المجتمع وتحقيق مصالحه وتطلعاته، أو فردية أحادية توجه رقابتها إلى حفظ النظام واستقراره؛ من الصعوبة بمكان تجاوزها مشيراًَ إلى أن هذا التقسيم بين ديمقراطي وفردي ليس حدياً، فقد يقترب أحدهما من الآخر، فيصوغ أنظمته الرقابية بحسب درجة اقترابه.
وأشار عدنان إلى خلط الكثيرون بين حرية الفكر والاعتقاد من جهة، وحرية الرأي والتعبير عنه من جهة أخرى حيث أن حرية الفكر وحرية الاعتقاد؛ حقان طبيعيّان يمارسهما الإنسان في داخله، بما وهبه الله تعالى من عقل، لا حاجة لتوكيدهما في نصوص دستورية أو قانونية، إذ لا يملك أحد أن يعطلهما أو يقيدهما؛ فالفكرة المستقرة في ضمير الإنسان، والعقيدة الراسخة في وجدانه، قد تستتران وتظلان في حالة كمن نتيجة الإكراه، لكنهما ما تلبثان أن تخرجا منها، ولو بعد حين .
   وبين أن حرية الرأي والتعبير عنه أصبحت من المبادئ الأساسية المسلَّم بها، وغير القابلة للنقاش فيها، أو الانتقاص منها، في معظم المواثيق الدولية حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 في مادته رقم 19 على أن " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة، ودونما اعتبار للحدود".
ويأتي الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ليضيف إلى نص المادة 19 السابق توضيحاً لأشكال التعبير " سواءً أكانت على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها" ثم ليفتح الباب أمام جواز إخضاع حرية التعبير لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم ولحماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة.  
  وأكد أن كل الدساتير العربية نصت على حق مواطنيها في حرية الرأي والتعبير، ولئن اختلفت فيما بينها بالطرق التي صيغت بها كفالة هذا الحق، فقد اتفقت كلها على تقييده بشروط أوكلت تحديدها إلى القانون .

//يتبع// 1607 ت م